زوار مدونتى الاكارم

مرحبا بكم فى مدونتى المتواضعة التي ارحب فيها بإقتراحاتكم وتعليقاتكم كما اتمنى ان استفيد من اضافاتكم ،،



الاثنين، 12 سبتمبر 2011

المرابحة


في المقال السابق تحدثت عن صيغ التمويل التي تقدمها المصارف الاسلامية وفي هذا المقال سوف نشرح بالتفصل صيغة المرابحة .
مفهوم المرابحة .
تمثل المرابحة الصيغة او الاسلوب الاكثر استخداما في المصارف الاسلامية حيث تصل في اغلب المصارف الي ما يقارب من 80 % من الاستثمار في الموارد وتعنى المرابحة ان يشترى الشخص سلعة ما من اجل ان يبيعها لغرض ان يتربح منها أي ان يحقق منها الربح ، والمرابحة في اللغة مفاعلة من الربح وهو الزيادة والربح هو النماء في التجارة، وتعني ايضا ان يأتي الرجل ويقول لرجل اخر اشتري لي سلعة ما وانا اشتريها منك واربحك فيها( المرابحة المركبة ) ، ومن هنا جاء مفهوم المرابحة .ومشروعية المرابحة من الكتاب والسنة والاجماع، ففي القرآن الكريم يقول المولى عز وجل "واحل الله لكم البيع وحرم الربا " البقرة ، الآية 275 . وايضا " ليس عليكم جناحا ان تبتغوا فضلا من ربكم " البقرة ، الآية  198. اما في السنة فقوله صلى الله عليه وسلم " اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " وقوله صلى الله عليه وسلم " كل بيع مبرور وعمل الرجل بيده " وقد اجمعت الامة على جواز هذه البيوع ، وفي ليبيا اجاز مجموعة من العلماء بيع المرابحة والمقصود به هنا تحديدا المرابحة المركبة ، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبدالرحمن الغرياني . وتنقسم المرابحة الي التي : -                                
أ بيع المرابحة العادية " البسيطة " ، وتعنى بيع المالك للسلعة التي يمتلكها اصلا بمثل الثمن الاول مع زيادة في الثمن " ربح " ومثل هذا البيع ما يقوم به عادتا التجار حيث يشترون السلع التي يرون ان الناس في العادة يحتاجونها ثم يعرضونها للبيع مع زيادة في الثمن .                            
ب بيع المرابحة المركبة ،" المرابحة للآمر بالشراء " في هذا النوع لا يشتري الشخص السلعة لغرض بيعها الا بعد ان يطلب منه شخص اخر شرائها وبيعها له مع هامش ربح يتم الاتفاق عليه ، وهذا النوع من البيوع هو ما تقوم به المصارف الاسلامية .
ولبيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تقدمه المصارف الاسلامية شروط شرعية يجب ان تلتزم بها هذه المصارف وهي كالاتي :-
         1.        تحديد مواصفات السلعة وزناً أو عداً أو كيلاً أو وصفاً تحديداً نافياً للجهالة
          2.        أن يعلم المشتري الثاني بثمن السلعة الأول التي أشترى بها البائع الثاني ( المشتري الأول)
          3.        أن يكون الربح معلوماً لأنه بعض من الثمن سواء كان مبلغاً محدداً أو نسبة من ثمن السلعة معلوم.
          4.        أن يكون العقد الأول صحيحاً .
          5.        ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا .
          6.        أن يتفق الطرفان على باقي شروط المواعدة من زمان ومكان وكيفية التسليم .
          7.        ان لا تكون السلعة من السلع المحرمة شرعا .
هذا كان بالنسبة للشروط ، اما عند التطبيق العملي فيجب على المصرف الاسلامي ان يتحرى جيدا عن العملية وما يمكن ان ينتابها من اخطاء قد تجعل عملية البيع من البيع المحرم ، ومثال ذلك ان لا يتم البيع من المشتري الثاني ( المواطن ) للمصرف مرة اخرى ، عدم الافراد بين الزيادة في الثمن والثمن الاصلي اي عدم الفصل بينهما ،
اما بالنسبة للتطبيق العملي والآلية التي يتم اتخاذها فنورد الخطوات التي يطبقها مصرف الجمهورية ،والتي اعدها للمصرف فضيلة الشيخ الصادق الغرياني والشيخ اسامة الصلابي  وهي تطابق تماما الطريقة التي يتم تطبيقها في المصارف الاسلامية في باقي الدول العربية والاسلامية ،
التطبيق العملي ( مثال على شراء السيارات )
1-  في البداية يتقدم العميل الي احدى الشركات التي سبق وان اتفق معها المصرف لكي تكون من الشركات التي يشتري منها المصرف السيارة ويتحصل منها على فاتورة عرض مبدئية تتضمن مواصفات السيارة والثمن وباسم العميل .
2-  يقوم المصرف بفحص حساب العميل وقدرته على السداد وفحص حساب الضامن الذي من الممكن ان يضمنه ومدى تطابق الشروط عليهما.
3-  في حالة توافق الشروط يقوم العميل بتوقيع وعد بالشراء غير ملزم ، اي ان العميل من الممكن ان يتراجع عن الشراء بعد ان يشتري المصرف السيارة ولا يتعرض لأي مشاكل مع المصرف.
4-  يتقدم المصرف الي الشركة ويجري معها عقد شراء بعد ان يفحص السيارة ويجد انها مطابقة تماما للمواصفات التي وردت في الفاتورة المبدئية التي جلبها العميل ويتحصل المصرف على فاتورة نهائية باسم المصرف ولا توجد أي علاقة للعميل بهذا العقد.
5-  بعد ذلك يتصل المصرف بالعميل ويبلغه انه اشترى السيارة التي تحدث عنها للمصرف ويجب على الموظفان لا يقول للعميل ( اننا اشترينا لك سيارتك ) لا نها ليست سيارته وربما لن تكون .
6-   بعد ذلك يبرم المصرف مع العميل عقد ثاني يشتري العميل بموجبه السيارة ويسلم اليه مستند يقدمه للشركة لكي يستلم منها السيارة.                                                                                                                                وبذلك تكون الاجراءات قد اكتملت ويقوم المصرف بخصم الاقساط من حساب العميل شهريا.
وتمثل المرابحة وسيلة من الوسائل الجائزة شرعا التي يتحصل المواطن من خلالها على السلع والمنتجات التي لا يستطيع ان يشتريها بثمن معجل مثل السيارات والعقارات والاثاث ومواد البناء، بالإضافة الي المرابحة يمكن ان تدخل في عمليات الاستيراد من الخارج كبديل للاعتمادات المستندية ، وذلك بان يشتري المصرف السلعة من الخارج ثم يعاود بيعها الي العميل من جديد مع هامش ربح معقول.
لقد اثقل اللانظام السابق كاهل المواطن بالسلف الربوية وعندما حاول بعض الاشخاص في الجهاز المصرفي تبني فكرة المرابحة حاول اللانظام افشال الفكرة بزيادة هامش الربح الي 24 % ثم زيادة اسعار السيارات التي وصلت الي اكثر من 2000 دينار اكثر من سعر السوق ، الا ان ما حدث كان العكس فلقد اقبل عليها الشعب الليبي حتى ان المصرف لم يستطع ان يلبي كافة الطلبات وان ما بيع في ستة اشهر كان اكثر ما هو مقدر في سنة كاملة ولله الحمد ، وفي انتظار ان يتحول المصرف وكافة المصارف الاخرى الي نظام الصيرفة الاسلامية والتخلي تماما عن النظام الربوي فنحن مجتمع مسلم يتوق الي العمل الاسلامي في كافة المجالات بما فيه المجالات المالية .
ملاحظة : في المقال القادم سوف نشرح صيغة المشاركة ان شاء الله تعالى 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق