زوار مدونتى الاكارم

مرحبا بكم فى مدونتى المتواضعة التي ارحب فيها بإقتراحاتكم وتعليقاتكم كما اتمنى ان استفيد من اضافاتكم ،،



الجمعة، 2 ديسمبر 2011

كيف يمكن ان نؤسس مصرفا اسلاميا في ليبيا (رؤية مختصرة )


بعد النجاح الذي حققه الثوار الليبيون في ثورتهم ضد طاغية العصر القذافي ، يتجه الان الليبيون الي بناء ليبيا من جديد بعد ان اعمل فيها القذافي خرابا ودمارا ، ومن اهم القطاعات التي يركز عليه الليبيون في عملية البناء هو القطاع الاقتصادي ، ومن المعلوم ان من اهم ادوات القطاع الاقتصادي  هو الجهاز المصرفي الذي يمثل اهم مصدر من مصادر التمويل للقطاع الاقتصادي ، ويتمثل الجهاز المصرفي الليبي في المصرف المركزي ومصارف متخصصة ومصارف تجارية ، ويعمل المصرف المركزي كمشرف على عمل المصارف التجارية ويهدف الي اصدار النقود وادارة السياسات النقدية والائتمانية في الدولة ، اما المصارف المتخصصة فهي تابعة للدولة وتهدف الي تمويل قطاع معين ،على سبيل المثال مصرف الادخار والاستثمار العقاري يهتم بالاستثمار وتمويل قطاع الاسكان، ومصرف التنمية يهتم ويمول قطاع الصناعة، والمصرف الزراعي يهتم ويمول القطاع الزراعي ، اما المصارف التجارية فهي المصارف التي يجب ان تمول الافراد والتجار الذين يحتاجون الي الاموال في المدى القصير والمتوسط في اقصى تقدير ، وهى ايضا عبارة عن شركات تجارية تعمل كوسيط بين الافراد والمؤسسات ذات الفائض في الاموال والافراد والمؤسسات ذات العجز في الاموال، ومن ابرز اعمالها في ليبيا ادارة المرتبات في المؤسسات الحكومية والخاصة بين المؤسسات والمواطنين .
وعند الحديث عن المصارف الاسلامية فإننا سوف نتحدث عن مصارف تشمل في نشاطها الصفات التي تتميز بها المصارف المتخصصة والمصارف التجارية مع زيادة في الخدمات وصيغ التمويل ،
فكما ذكرنا ان المصارف هي شركات تجارية لذا فإن تأسيس هذه الشركات يكون اما عن طريق الدولة وتكون تابعة للقطاع العام او يتم تأسيسها عن طريق القطاع الخاص وهذا التأسيس له طريقتين اما عن طريق بعض الافراد ممن يملكون قيمة رأس المال الذي يمكن بواسطته تأسيس المصرف او عن طريق الاكتتاب في الاسهم في حال كان في الدولة سوق للأوراق المالية ، وهذه الطريقة هي الافضل لما فيها من فائدة في الحصول علي المزيد من الاموال وتوزيع المخاطر على شريحة كبيرة من الافراد ، هذا بالنسبة لطريقة تأسيس المصرف كشركة تجارية ، اما من ناحية تأسيس المصرف كمصرف اسلامي فإننا نواجه في ليبيا نوعين من التأسيس وهما :-
أتأسيس المصرف الاسلامي من القاعدة.
ب – تحويل مصرف ربوي تقليدي الي مصرف اسلامي.
أتأسيس المصرف الاسلامي من القاعدة ، وهى ان يتم تأسيس المصرف الاسلامي  وهو لم يكن موجودا من قبل ، وذلك اما عن طريق الدولة او عن طريق اصدار اسهم للاكتتاب في سوق الاوراق المالية ، فإذا ارادت الدولة ان تؤسس مصرف اسلامي فإنها توفر الاموال اللازمة وتضع الخطة الاستراتيجية للعمل في المصرف والدراسات الاولية بجميع جوانبها الاقتصادية والادارية والمالية والتسويقية وحتى النظام الالكتروني الذى يسهل العمل في المصرف ويسهل من تقديم الخدمات للعملاء ، بالإضافة الى اهم نقطة في العمل المصرفي الاسلامي وهى ان يتم اختيار هيئة من علماء الشريعة الاسلامية المتخصصين في مجال المعاملات المالية الاسلامية  من امثال الشيخ الدكتور الصادق بن عبدالرحمن الغرياني والشيخ الدكتور اسامة الصلابي، حيث ان هذه الهيئة تعتبر اهم ادارة من ادارات المصرف الاسلامي والتي تتبنى اعداد نماذج العقود الشرعية للمعاملات وصيغ التمويل وتراقب عن كثب العمل اليومي في المصرف مما يعطي الثقة اللازمة للعملاء في شرعية المعاملات ، كذلك تهتم الدولة بتدريب العاملين في المصرف الذين يتم اختيارهم على العمل المصرفي الإسلامي والذى يختلف بعض الشيء عن العمل المصرفي التقليدي ، وايضا العمل على توعية المواطنين بطبيعة العمل المصرفي الاسلامي من خلال الندوات والمحاضرات ووسائل الاعلام المختلفة الاخرى لنشر التوعية ،
اما في حال انه تم تأسيس المصرف الاسلامي عن طريق القطاع الخاص أي عن طريق الاكتتاب في سوق الاوراق المالية ، فإن الموضوع يتدرج على النحو التالي :-
بداية يتنادى مجموعة من الافراد الذين يرغبون في انشاء مصرف اسلامي من اصحاب الاموال والذين لديهم القدرة على وضع الخطط الاستراتيجية لإنشاء المصرف او يكلفون من لديه القدرة على وضع الخطط  ويقومون بالإجراءات التالية :-
·   وضع خطة استراتيجية  متكاملة لإنشاء المصرف من حيث رأس المال وشكله وقيمته، والموقع الذي سيعمل فيه المصرف والاتفاق حتى على المبنى، والخدمات التي سوف يقدمها في بداية نشاطه ، والهيئة الشرعية التي تتولى وضع العقود الشرعية وتصنيفها ووضع الالية الشرعية للمعاملات المالية وصيغ التمويل ، بالإضافة الى وضع اليه العمل الادارية والمالية والمحاسبية والقانونية للموظفين في المصرف  وكذلك للعملاء، بالإضافة الى اعداد منظومة الكترونية لتسيير العمل وتسهيله بالمصرف ،
·   عند الاتفاق على رأس المال واعداد الخطط السابقة فانه يتم الاتفاق اما مع سوق الاوراق المالية او احد المصارف لغرض اصدار الاسهم والاكتتاب فيها وفقا للقوانين السارية في الدولة ، وبعد ان يتم اصدار الاسهم ويتحصل المصرف على الاموال يتم شراء اصول المصرف من مبنى واثاث واجهزة حاسوب وادوات اخرى قد يحتاجها المصرف ،وتعيين الموظفين وتدريبهم على العمل المصرفي الاسلامي من خلال دورات تدريبية اما في داخل الدولة او في الخارج ومن الجهات التي من الممكن ان تساهم في تأسيس مصارف اسلامية في العالم بنك التنمية الاسلامي الموجود في جدة وهو يعتبر مصرف  دولي .
·   عند اتمام كل ما سبق يبدأ المصرف في العمل وفتح حسابات الزبائن ومن ثم البدء في تمويل الافراد والشركات بطرق التمويل الاسلامي المعروفة، وبعد ان يستمر في المصرف في عمله ويحقق الارباح يبدأ تدريجيا في افتتاح فروع في مناطق اخرى لغرض التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين .  
ب – تحويل مصرف ربوي تقليدي الي مصرف اسلامي ، وهذا ما يعرف بالتحول التدريجي للمصرف الاسلامي . حيث يكون المصرف قد سبق وان عمل في مجال الصيرفة الربوية وترغب الدولة في تحويله من النظام الربوي الي النظام الاسلامي  ويبدأ التحول من اتخاذ الادارة قرار التحول بعد ان تجري مجموعة الدراسات الاولية الاقتصادية والمالية والتسويقية والفنية التي تبين للإدارة مدى نجاعة العمل بالصيرفة الاسلامية ، كذلك اختيار الهيئة الشرعية للمصرف وتدريب العاملين بالمصرف على المعاملات المصرفية الاسلامية واعداد العقود الشرعية لصيغ التمويل والخدمات التي من المتوقع تقديمها للزبائن ثم بعد ذلك يبدأ المصرف في التحول حيث يبدأ بتقديم بعض صيغ التمويل الاسلامية وايقاف الصيغ التمويل التي قد تحل محلها من الصيغ الربوية على سبيل المثال تقديم صيغة المرابحة وايقاف السلف الربوية وتوسيع مجال المرابحة لكى يشمل مجالات كانت تغطيها السلف مثل شراء مواد البناء والاثاث ثم توسيع مجال المرابحة مرة اخرى لكي يشمل الاستيراد من الخارج وايقاف العمل بالاعتمادات المستندية  وبعد ذلك يبدأ المصرف في استخدام اساليب اخرى للتمويل مثل المضاربة والمشاركة وايقاف التسهيلات الائتمانية والبدء ايضا في التأجير التمويلي وبيع السلم البيع بالتقسيط ، اما ما يخص الخدمات الاخرى فهي لا تحتاج الى تدرج مثل فتح الحسابات وتأجير الخزائن وخطابات الضمان التي من الممكن ان تكون صيغة تمويل وتكون خدمة في نفس الوقت ،
واخيرا فإن انشاء مصرف اسلامي في ليبيا ليس بالأمر الصعب ولا الامر الهين انما هو امر يحتاج الي قرار جرئ والي عزيمة والحمد لله فالقرار الجريء تم اتخاذه ولا تزال الا العزيمة التي انا متأكد ان ابناء ليبيا لا تنقصهم ، والحمد لله رب العالمين .   
      

الثلاثاء، 8 نوفمبر 2011

التمويل الاسلامى بالمشاركة


في هذا المقال نوضح بشيء من الايجاز مفهوم التمويل بالمشاركة ، حيث تعتبر المشاركة إحدى مجالات الاستثمار الهامة في المصارف الإسلامية و يستخدم هذا الأسلوب في العديد من المشاريع فهي تقوم بتمويل العملاء بجزء من رأس المال نظير اقتسام ناتج المشروع حسبما يتفقان عليه ، كما أنها كثيراً ما تترك مسئولية العمل وإدارة المشاركة على العميل الشريك مع المحافظة على جزء من الإدارة والرقابة والمتابعة ، كذلك قيام المصرف بعمليات الدراسات الأولية للمشاركة من دراسات جدوى فنية وتسويقية واقتصادية وكافة الدراسات الأخرى المتعلقة بنشاط المشروع وهيكله الإداري والمالي ، وقد يكون التمويل بالمشاركة في شكل شركات تضامنية او شركات التوصية البسيطة او حتى في انشطة الافراد  بغض النظر عن نوعية النشاط مالم يكن مخالفا للشريعة الاسلامية وقوانين ولوائح الدولة وهذا شرط اساسي لقبول المشاركة ، وأيضاً يمكن أن تكون قصيرة الأجل مثل المشاركة في الاعتمادات المستندية لتمويل الاستيراد من الخارج .
 وللمشاركة في المصارف الإسلامية ثلاثة اشكال  :                                         
أ – المشاركة الدائمة  ب– المشاركة المتناقصة  ج- المشاركة المتغيرة                                                                                                          
أ – المشاركة الدائمة :
ويتمثل هذا الشكل في تقديم المتشاركين – المصرف والعميل – كل منهما حصته في رأس المال للمشروع موضوع المشاركة سواءً كانت النسب متساوية أو متقاربة على نية أن يكون عمر المشروع مستمراً ويتم تحديد نصيب كل شريك من الأرباح في نهاية كل فترة مالية ، أما في حالة حدوث خسائر فإن الخسائر توزع حسب حصة كل شريك في رأس المال ، ويستخدم هذا الأسلوب في إنشاء مشروعات جديدة أو تمويل مشروعات قائمة بغية الاستمرار فيها وتطويرها.
ب – المشاركة المتناقصة :
تعتبر المشاركة المتناقصة من الأساليب الحديثة التي استحدثتها المصارف الإسلامية وهي تختلف عن المشاركة الدائمة فقط في نية المصرف والعميل من حيث الاستمرارية ، ففي هذا الأسلوب يتفق الطرفان على تحديد مدة معينة يتم فيها إنهاء المشاركة و تنازل المصرف عن حصته لصالح العميل بشكل تدريجي ومتناقص ، وقد تكون عملية المشاركة لغرض تمويل صفقة معينة محددة بذاتها ثم بعد ذلك تنتهي الشراكة بين المصرف الإسلامي والعميل .
جـ – المشاركة المتغيرة :
وهذا النوع من المشاركة يعتبر البديل الواضح للتمويل بواسطة الجاري مدين في المصارف التقليدية ، حيث يتم تمويل العميل بدفعات نقدية حسب احتياجه ثم بعد ذلك في نهاية العام يتم احتساب الدفعات والأرباح المحققة ويتم احتساب حصة المصرف وحصة العميل.
ولأسلوب المشاركة في المصارف الإسلامية عدة مزايا نذكر منها على سبيل المثال :
1 – استغلال السيولة الزائدة في المصرف لغرض تحقيق عوائد .
2 – توزيع المخاطر بين المصرف والعميل الشريك وتوفير الجهود بسبب توزيع المسئوليات .
3 – تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مجـزية فهي تعمل على زيادة الناتج القومي والدخل القومي وتخفيض معدلات البطالة وتقليل الأثار السلبية للتضخم  .
4 – يساهم التمويل بالمشـاركة في إدخال شركات جديدة إلى سوق الأعمال أو يحافظ على شركات قائمة من الخروج من السوق .                                                 
5 – تقوم المصارف الإسلامية بالمشاركة أغلب الأحيان مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل عصب الاقتصاد الوطني لأي دولة نظراً لكثرتها وتوزيعها على شريحة أكبر من الناس .
6 – تدخل المصــارف الإسلامية بأسلوب المشاركة مع الشركات في بداية نشاطها أي أنها تمول الشركة بكــل أصولها المتداولة والثابتة مما يعطيها فرص أكبر في النجاح عكس المصارف التقليدية التي تركز على تمويل رأس المال المتداول وبعد مضي مدة من الزمن على بداية النشاط في الشركة .
7 – تختار المصارف الإسلامية بطبيعتها الدينية المشاريع التي تعتمد في نشاطها على العمالة أكثر من اعتمادها على الآلات ، وأيضاً تختار المشاريع التي تحافظ على البيئة والتي تخدم أهداف اجتماعية بشكل واسع  .

هذا الاسلوب من اساليب التمويل التي تقدمها المصارف الاسلامية  يقدم النموذج الاساسي لعمل المصارف الاسلامية ،حيث يقوم هذا النموذج على المشاركة بين العميل والمصرف الاسلامي في كل من العمل والاموال ، ويمكن ان نستفيد من هذا الاسلوب في ليبيا بعد ان اعلن سيادة المستشار مصطفى عبدالجليل انه سوف يتم تبنى نظام المصارف الاسلامية في ليبيا بطريقة افضل من الاساليب التي تقدمها المصارف التقليدية فأسلوب المشاركة يمكن من خلاله ان نوجد مشاريع لم تكن موجودة وان نمنح الشباب الخريجين والذين لا يملكون المال لبدء مشاريعهم فرصة لكى يخوضوا غمار المشاركة فى النهضة بليبيا مثال على ذلك افتتاح عيادات كبيرة او مستشفيات على مستوى عالي من التقنية او افتتاح مؤسسات علمية ومختبرات بحثية او انشاء شركات المقاولات لبناء المدن والطرق او أي من المشاريع التي تعتبر جزء من التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى اليها ليبيا الحديثة ان شاء الله . وبأذن الله في المقال القادم سنتحدث عن اسلوب المضاربة في المصارف الاسلامية.

الاثنين، 12 سبتمبر 2011

المرابحة


في المقال السابق تحدثت عن صيغ التمويل التي تقدمها المصارف الاسلامية وفي هذا المقال سوف نشرح بالتفصل صيغة المرابحة .
مفهوم المرابحة .
تمثل المرابحة الصيغة او الاسلوب الاكثر استخداما في المصارف الاسلامية حيث تصل في اغلب المصارف الي ما يقارب من 80 % من الاستثمار في الموارد وتعنى المرابحة ان يشترى الشخص سلعة ما من اجل ان يبيعها لغرض ان يتربح منها أي ان يحقق منها الربح ، والمرابحة في اللغة مفاعلة من الربح وهو الزيادة والربح هو النماء في التجارة، وتعني ايضا ان يأتي الرجل ويقول لرجل اخر اشتري لي سلعة ما وانا اشتريها منك واربحك فيها( المرابحة المركبة ) ، ومن هنا جاء مفهوم المرابحة .ومشروعية المرابحة من الكتاب والسنة والاجماع، ففي القرآن الكريم يقول المولى عز وجل "واحل الله لكم البيع وحرم الربا " البقرة ، الآية 275 . وايضا " ليس عليكم جناحا ان تبتغوا فضلا من ربكم " البقرة ، الآية  198. اما في السنة فقوله صلى الله عليه وسلم " اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " وقوله صلى الله عليه وسلم " كل بيع مبرور وعمل الرجل بيده " وقد اجمعت الامة على جواز هذه البيوع ، وفي ليبيا اجاز مجموعة من العلماء بيع المرابحة والمقصود به هنا تحديدا المرابحة المركبة ، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبدالرحمن الغرياني . وتنقسم المرابحة الي التي : -                                
أ بيع المرابحة العادية " البسيطة " ، وتعنى بيع المالك للسلعة التي يمتلكها اصلا بمثل الثمن الاول مع زيادة في الثمن " ربح " ومثل هذا البيع ما يقوم به عادتا التجار حيث يشترون السلع التي يرون ان الناس في العادة يحتاجونها ثم يعرضونها للبيع مع زيادة في الثمن .                            
ب بيع المرابحة المركبة ،" المرابحة للآمر بالشراء " في هذا النوع لا يشتري الشخص السلعة لغرض بيعها الا بعد ان يطلب منه شخص اخر شرائها وبيعها له مع هامش ربح يتم الاتفاق عليه ، وهذا النوع من البيوع هو ما تقوم به المصارف الاسلامية .
ولبيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تقدمه المصارف الاسلامية شروط شرعية يجب ان تلتزم بها هذه المصارف وهي كالاتي :-
         1.        تحديد مواصفات السلعة وزناً أو عداً أو كيلاً أو وصفاً تحديداً نافياً للجهالة
          2.        أن يعلم المشتري الثاني بثمن السلعة الأول التي أشترى بها البائع الثاني ( المشتري الأول)
          3.        أن يكون الربح معلوماً لأنه بعض من الثمن سواء كان مبلغاً محدداً أو نسبة من ثمن السلعة معلوم.
          4.        أن يكون العقد الأول صحيحاً .
          5.        ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا .
          6.        أن يتفق الطرفان على باقي شروط المواعدة من زمان ومكان وكيفية التسليم .
          7.        ان لا تكون السلعة من السلع المحرمة شرعا .
هذا كان بالنسبة للشروط ، اما عند التطبيق العملي فيجب على المصرف الاسلامي ان يتحرى جيدا عن العملية وما يمكن ان ينتابها من اخطاء قد تجعل عملية البيع من البيع المحرم ، ومثال ذلك ان لا يتم البيع من المشتري الثاني ( المواطن ) للمصرف مرة اخرى ، عدم الافراد بين الزيادة في الثمن والثمن الاصلي اي عدم الفصل بينهما ،
اما بالنسبة للتطبيق العملي والآلية التي يتم اتخاذها فنورد الخطوات التي يطبقها مصرف الجمهورية ،والتي اعدها للمصرف فضيلة الشيخ الصادق الغرياني والشيخ اسامة الصلابي  وهي تطابق تماما الطريقة التي يتم تطبيقها في المصارف الاسلامية في باقي الدول العربية والاسلامية ،
التطبيق العملي ( مثال على شراء السيارات )
1-  في البداية يتقدم العميل الي احدى الشركات التي سبق وان اتفق معها المصرف لكي تكون من الشركات التي يشتري منها المصرف السيارة ويتحصل منها على فاتورة عرض مبدئية تتضمن مواصفات السيارة والثمن وباسم العميل .
2-  يقوم المصرف بفحص حساب العميل وقدرته على السداد وفحص حساب الضامن الذي من الممكن ان يضمنه ومدى تطابق الشروط عليهما.
3-  في حالة توافق الشروط يقوم العميل بتوقيع وعد بالشراء غير ملزم ، اي ان العميل من الممكن ان يتراجع عن الشراء بعد ان يشتري المصرف السيارة ولا يتعرض لأي مشاكل مع المصرف.
4-  يتقدم المصرف الي الشركة ويجري معها عقد شراء بعد ان يفحص السيارة ويجد انها مطابقة تماما للمواصفات التي وردت في الفاتورة المبدئية التي جلبها العميل ويتحصل المصرف على فاتورة نهائية باسم المصرف ولا توجد أي علاقة للعميل بهذا العقد.
5-  بعد ذلك يتصل المصرف بالعميل ويبلغه انه اشترى السيارة التي تحدث عنها للمصرف ويجب على الموظفان لا يقول للعميل ( اننا اشترينا لك سيارتك ) لا نها ليست سيارته وربما لن تكون .
6-   بعد ذلك يبرم المصرف مع العميل عقد ثاني يشتري العميل بموجبه السيارة ويسلم اليه مستند يقدمه للشركة لكي يستلم منها السيارة.                                                                                                                                وبذلك تكون الاجراءات قد اكتملت ويقوم المصرف بخصم الاقساط من حساب العميل شهريا.
وتمثل المرابحة وسيلة من الوسائل الجائزة شرعا التي يتحصل المواطن من خلالها على السلع والمنتجات التي لا يستطيع ان يشتريها بثمن معجل مثل السيارات والعقارات والاثاث ومواد البناء، بالإضافة الي المرابحة يمكن ان تدخل في عمليات الاستيراد من الخارج كبديل للاعتمادات المستندية ، وذلك بان يشتري المصرف السلعة من الخارج ثم يعاود بيعها الي العميل من جديد مع هامش ربح معقول.
لقد اثقل اللانظام السابق كاهل المواطن بالسلف الربوية وعندما حاول بعض الاشخاص في الجهاز المصرفي تبني فكرة المرابحة حاول اللانظام افشال الفكرة بزيادة هامش الربح الي 24 % ثم زيادة اسعار السيارات التي وصلت الي اكثر من 2000 دينار اكثر من سعر السوق ، الا ان ما حدث كان العكس فلقد اقبل عليها الشعب الليبي حتى ان المصرف لم يستطع ان يلبي كافة الطلبات وان ما بيع في ستة اشهر كان اكثر ما هو مقدر في سنة كاملة ولله الحمد ، وفي انتظار ان يتحول المصرف وكافة المصارف الاخرى الي نظام الصيرفة الاسلامية والتخلي تماما عن النظام الربوي فنحن مجتمع مسلم يتوق الي العمل الاسلامي في كافة المجالات بما فيه المجالات المالية .
ملاحظة : في المقال القادم سوف نشرح صيغة المشاركة ان شاء الله تعالى 

الثلاثاء، 2 أغسطس 2011

صيغ التمويل ومجالات الاستثمار الاسلامى الملائمة للمشروعات ومدى ملائمتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية



*  ورقة بحثية مقدمة للمشاركة في :
       
مؤتمر الخدمات المالية الإسلامية
المنعقد ما بين 23 – 24 / 6 / 2008 ف






إعداد الباحث  :

أ . طارق الطيرة
  أكاديمية الدراسات العليا . بنغازي
    مصرف الجمهورية . المرج








المقدمة  :
لقد تطور مفهوم التمويل خلال العقود الأخيرة تطوراً ملحوظاً من حيث الشكل والجهات التي تقدمه ، وكان هذا التطور راجعاً لعدة أسباب منها إزدياد حدة المنافسة وإزدياد حدة التضخم والتدخل الحكومي المباشر وغير المباشر في النشاط الأقتصادي وأيضاً التقدم التكنولوجي  .
وفيما سبق كان التمويل هو عبارة عن تقديم الأموال اللازمة للجهات التي تطلبه مع إسترداد هذه الأموال بعد فترة زمنية متفق عليها بالأضافة إلى فوائد تمثل أرباح على هذه الأموال ، أما في الفترة الأخيرة فقد تطور التمويل وأصبح يأخذ أشكال أخرى مثل تقديم المباني والآلات والمعدات كتمويل بدلاً من الأموال  وهو ما يعرف بالتأجير التمويلي ، كذلك التمويل في شكل مشاركات في مشاريع أو شركات كما يحدث في المصارف الأسلامية ، وتحتاج منشآت الأعمال والأفراد إلى التمويل لعدة أسباب نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر  :
- التوسع في الأنشطة 
- أنشاء خطوط إنتاج جديدة
- تمويل منتجات جديدة
- شراء آلات ومعدات أو عقارات جديدة  . . . إلخ

        ولإشباع هذه الحاجات من الأموال تلجأ منشآت الأعمال إلى سوق التمويل بما فيه من مؤسسات تمنح التمويل وشركات التمويل المختصة لذلك ، وتعتبر المصارف بأنواعها أهم هذه المؤسسات حيث يعتمد أسلوب عملها على أستخدام رأس مالها وأموال المدخرين في منح التمويلات لمنشآت الأعمال التي تحتاجها  .
        وتتعرض المصارف للعديد من المشاكل خلال منحها للتمويل منها إنخفاض معدل السيولة أو التضحية بجزء من الأرباح ، وقد يصل الأمر إلى فقدان قيمة التمويل بالكامل في بعض الأحيان ، وهذا ما يحدث في أغلب الدول النامية التي لم تطور أنظمتها المصرفية ولم تواكب التطور الذي حدث للأنظمة المصرفية في الدول المتقدمة ، ولكن حتى بعد أن تطورت الأنظمة المصرفية في الدول المتقدمة فهي لا تزال تنطوي على العديد من المشاكل التي تؤثر فيها وفي عملائها ، وبالتالي يصل التأثير إلى الأقتصاد الوطني بالكامل  .




المصارف التقليدية  :
تختلف تعاريف المصارف بإختلاف شكل المصارف وإنشطتها حيث توجد مصارف تجارية ومصارف متخصصة ، فالمصارف التجارية تعتبر مؤسسات يتركز نشاطها في قبول الودائع بشتى أنواعها ومنح الأئتمان ومن هذه الفكرة يعتبر المصرف التجاري مؤسسة وسيطة بين الأفراد أو المنشآت التي لديها فائض في المدخرات وبين الأفراد او المنشآت التي تحتاج إلى تمويل   .
وقد عرفت المادة ( 50 ) من القانون الليبي رقم ( 1 لسنة 1993 ) بشأن المصارف والنقد والأئتمان المصرف التجاري على أنه :
(يعتبر مصرفاً تجارياً كل شركة تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع في حسابات جارية تدفع عند الطلب أو لأجل ، وفتح الأعتمادات وتحصيل الصكوك المسحوبة من الزبائن أو عليهم ، ومنح القروض والتسهيلات الأئتمانية  وغير ذلك من الأعمال المصرفية ، ولا يعتبر مصرفاً تجارياً في تطبيق أحكام قانون المصارف التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري أو الزراعي أو الصناعي او التي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسية)
أما النوع الأخر من المصارف فهو المصارف المتخصصة والتي تعتبر جزءاً هاماً من الجهاز المصرفي لأي دولة ، وهي بدورها تكمل نشاطات الأجزاء الأخرى من الجهاز المصرفي ، ويمكن تعريفها بأنها تلك المصارف أو المؤسسات المالية التي تقوم بالعمليات المصرفية التي غالباً ما تخدم نوعاً محدداً من النشاط الأقتصادي مثل النشاط الصناعي أو الزراعي أو العقاري ، وذلك وفقاً للقوانين الصادرة بتأسيسها والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من بين أوجه نشاطاتها الرئيسية .
أشكال الحسابات في المصارف التجارية التقليدية :
من أهم وظائف المصرف التقليدي قبول الودائع، وتتخذ الودائع أشكال مختلفة في المصرف التقليدي ، حيث يمكن أن تكون على النحو التالي :
·   ودائع جارية وتحت الطلب : وهي حسابات جارية قصيرة الأجل في العادة ويحق للعميل السحب منها بواسطة الصكوك ، وعادتاً لا تعطي للمودع في هذا الحساب أي فوائد .
·   حسابات لأجل : وهي حسابات  عادتاً ما تكون عليها شروط في السحب والمدة وسعر الفائدة التي تمنح عليها كما هو الحال في حسابات التوفير والودائع الزمنية .
·   الحسابات الجارية المدينة : وهي حسابات تمثل قروض أو سلفيات تحدد بسقف معين وتؤخذ عليها فوائد حسب سعر الفائدة ومدة كشف هذه الحسابات أي مدة جعلها مدينة .
ويستخدم المصرف التقليدي الودائع التي يتحصل عليها – ودائع تحت الطلب – ودائع لأجل ، لأستخدامها في تمويل الأفراد والشركات والمشاريع المتنوعة ، ويقوم بتقسيم أنواع القروض من حيث المدد وحسب نسبة كل نوع من انواع الودائع إلى إجمالي الودائع مع تحديد حد أدنى لمواجهة النقص في السيولة ومواجهة طلبات العملاء  .
صيغ التمويل التي تقدمها المصارف التقليدية :
تقوم المصارف التقليدية بتمويل الأفراد والشركات بأشكال مختلفة من صيغ التمويل وهذه الأنواع تعتمد وبشكل أساسي على الإقراض مقابل فائدة محددة مسبقاً ،  ومن أنواع صيغ التمويل في المصارف التقليدية الأتي :
·   القروض والسلفيات : حيث يقوم المصرف التقليدي بمنح أموال للأفراد او الشركات في شكل قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لغرض تمويل أنشطة مختلفة صناعية وتجارية وزراعية وغير ذلك مقابل حصول المصارف على فائدة محددة ، أما السلفيات فيتم منحها للأفراد لمواجهة أحتياجاتهم الأستهلاكية قصيرة ومتوسطة الأجل ، وينطبق عليها من حيث الأتفاق مع المصرف وطريقة التعامل ما ينطبق على القروض .
·   الجاري مدين : حيث يمنح المصرف قروض قصيرة الأجل بجعل حساب العميل مديناً عندما يقوم بسحب ما يحتاج إليه من أموال وفق مدة معينة عادتاً لا تتجاوز سنة واحدة ووفق سقف محدد وثابت وتحتسب الفائدة على الرصيد المدين فقط ، وهذا النوع هو المستخدم في المصارف التجارية الليبية في حالة تقديم تمويل في شكل تسهيلات إئتمانية .
وهناك أشكال أخرى للتمويل مثل خصم الكمبيالات لدى المصرف وخطابات الضمان والأعتمادات المستندية الغير كاملة التغطية ، وتنطوي أساليب التمويل والإقراض في المصارف التقليدية على مجموعة من العيوب منها  :
1.  عدم الدراسة الكافية لطلب التمويل من حيث العميل والنشاط والسوق مما قد يسفر عن تعثر القرض وضياع أموال المصرف والخسارة الأكبر هي خروج العميل من السوق  .

2.    حصول المصرف على فائدة ثابتة من العميل المقترض سواءً ربحاُ أو خسارة .

3.  غالباً ما يتم تمويل أفراد أو شركات ليست لها الخبرة الأدارية والمالية الكافية ، ولا تقدم المصارف التقليدية الأستشارة الأدارية والفنية التسويقية وذلك لضمان تحقيق الأهداف المنتظرة من التمويل .


4.   غالباً لا تقوم المصارف التقليدية بمتابعة التمويل بعد عملية منح التمويل وفي حالة تعثر القرض لا تستطيع المصارف تلافي الخسارة التي تحدث ، وعدم المتابعة الجيدة للقرض بعد عملية المنح قد تؤدي إلى أن العميل قد يغير من نشاطه وقد يستخدم أموال المصرف في نشاط لا يتناسب ، والأنشطة التي يمولها المصرف أو التي لاترغب الدولة في تمويلها أو المحرمة شرعاً وقانوناً وبالتالي يكون المصرف قد قام بتمويل هذه الأنشطة بشكل غير مباشر .
ومن أهم العيوب في صيغ التمويل التي تقدمها المصارف التقليدية وخاصة في الدول العربية هو أستخدام الفائدة كعائد على التمويل لصالح المصارف ، وهذا ما يبعث على عدم الرضا للعملاء ويجعلهم يتعاملون مع المصرف بنوع من الإجبار وعدم وجود خيار أخر لهم  .                                       
المصارف الإسلامية :
 يعتبر المفكر الإسلامي أبوالأعلى المودودي هو من أوائل الكتاب الذين تناولوا فكرة المصارف الأسلامية حيث قدم في كتابه " أسس الأقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة ومشكلات الاقتصاد وحلها في الإسلام " تصور لما ينبغي أن يكون عليه المصرف في المجتمع المسلم .
تعريف المصرف الإسلامي :
هناك عدة تعاريف للمصرف الإسلامي نورد بعضاً منها   :
1.    (المصارف الإسلامية هي تلك المصارف التي تعمل وفقاً لإلية مصرفية تحدد إطارها الفلسفة الإسلامية) .
2.  (المصرف الإسلامي هو مؤسسة  مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية بما يخدم مجتمع التكافل الإسلامي وتحقيق عدالة التوزيع)  .

الحاجة إلى مصارف إسلامية :
إن المصارف الإسلامية في ظل متطلبات العصر أصبحت ضرورة أقتصادية حتمية لكل مجتمع إسلامي يرفض التعامل بالربا ويرغب في تطبيق الشريعة الإسلامية ، كما ان المصارف الإسلامية ضرورة ملحة لمحاربة الاكتناز وتشجيع الأستثمار الحقيقي بإقامة مشروعات إقتصادية تساهم في زيادة الناتج القومي والدخل القومي والعائد الاجتماعي ، كما تثبت المصارف الإسلامية أن وظيفة رأس المال وظيفة جماعية وإجتماعية خادما للمصالح وليس سيداً متحكماً ، ولقد كانت هناك دوافع أخرى لإنشاء المصارف الأسلامية وظهورها نلخص منها الأتي :
1.  التأثر بتوجيهات الدعاة المسلمين بعد الحرب العالمية الثانية لإقامة نظام إقتصادي وإجتماعي يلتزم بقواعد الشريعة الأسلامية  .
2.  الإستقرار على إعتبار أن فوائد البنوك التقليدية هي من الربا المحرم بعد تردد بعض المفكرين الإسلاميين لرغبتهم في تبرير الأمر الواقع والنزول على مطالب الحضارة الغربية.
3.  المساهمة في إحياء النهضة الإجتماعية والتنمية الإقتصادية التي بدأتها الشعوب الإسلامية بعد حصولها على أستقلالها السياسي وطرد المستعمر الغربي .

ولهذه الأسباب كان لأبد من ظهور المصارف الإسلامية والتي كانت أولى محاولاتها خلال فترة الستينات من القرن الماضي بجهورية مصر العربية  .
نشأة المصارف الإسلامية :
    في عام1963 تم إنشاء أول مصرف إسلامي حيث تم ذلك على يد الدكتور أحمد عبدالعزيز النجار بإقليم الدقهلية في مصر وعرف ببنك الأدخار حيث كان بمثابة صندوق إدخار لصغار الفلاحين ، ثم تم إنشاء مصرف  ناصر الأجتماعي  عام 1971م بالقاهرة وعمل في مجال جمع وصرف الزكاة والقرض الحسن ، ثم كان المصرف الإسلامي للتنمية في السعودية عام 1974 م ، تلاه مصرف دبي الإسلامي  عام 1975 ، ثم مصرف فيصل الإسلامي السوداني عام 1977 م ، وبيت التمويل الكويتي ومصرف فيصل الأسلامي المصري في نفس العام ، وفي عام 1978 م، تم إنشاء المصرف الإسلامي الأردني  للتمويل والاستثمار، تم إنشاء المصرف العربي الأسلامي الدولي عام 1997 م  .
        وتجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من الدول الإسلامية قد قامت بتحويل نظامها المصرفي بالكامل إلى النظام الإسلامي كما هو الحال في السودان وإيران وباكستان ، كذلك اتجاه بعض الدول الأوروبية والأسيوية من غير الإسلامية إلى إنشاء المصارف الإسلامية مثل بريطانيا وألمانيا وأخيرا اليابان ، بالإضافة إلى مجموعة دول أخرى تبنت فكرة النوافذ الإسلامية لمصارفها التقليدية والتي من خلالها تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية للمسلمين في أوروبا ودول العالم الأخرى ، كذلك جذب رؤوس الأموال الإسلامية إليها ومن أمثله هذه المصارفLOYEDSGROUB"   -HSBC - CITY BANK " وغيرها .


       أشكال الحسابات " الودائع " في المصارف الإسلامية :
       من امثلة الودائع في المصارف الأسلامية ما يلي :
·   الودائع تحت الطلب :  وهذه الودائع تكون في شكل حسابات جارية دائنة لا تستهدف الأستثمار وهي مجرد وديعة بأجر .
·   الودائع لأجل – الودائع بإخطار – ودائع التوفير : وهي كما هو الحال في المصرف التقليدي إلا أن المصرف الأسلامي يعتبر مثل هذه النوع من الودائع أنها ودائع للأستثمار حيث يقوم بتشغيل وإستثمار هذه الودائع بنفسه أو مع أخرين وفي نهاية الفترة يقوم المصرف بتوزيع حصة هذه الودائع من العوائد التي تم تحقيقها بعد خصم التكاليف المدفوعة .
ويقوم المصرف الأسلامي بأنشطة مصرفية أخرى تشابه تلك الأنشطة التي تقوم بها المصارف التقليدية مع فارق عدم التعامل بالفائدة ومنها  :
                                 ‌أ-         فتح الأعتمادات المستندية بكافة أنواعها بالعملات المحلية والأجنبية  .
                              ‌ب-      إصدار خطابات الضمان  .
                               ‌ج-       تحصيل الصكوك والأوراق التجارية  .
                                ‌د-        حفظ وتحصيل وبيع الأوراق المالية الغير محددة العائد .
                               ‌ه-       تأجير الخزائن الحديدية للعملاء .
           ‌و-   خدمات أمناء الأستثمار ( إدارة أملاك العملاء وتحصيل الأيجارات والمستحقات وإضافتها إلى حساباتهم وغير ذلك من الخدمات  ) .
                                ‌ز-       الحسابات الجارية بدون فائدة .
صيغ التمويل في المصارف الأسلامية :
إن نظام العمل في المصارف الأسلامية يسمح بتقديم صيغ التمويل التي تناسب مختلف المشروعات وإحتياجاتها من حيث كونها مشروعات صغيرة أو متوسطة أو حتى كبيرة سواءً في الأجل القصير أو الأجل الطويل بما في ذلك الأفراد ، وهناك أنواع لصيغ التمويل التي تقدمها المصارف الأسلامية سيتم شرحها بشكل مختصر بعض الشئ ، وهي على النحو التالي :
1 – المشاركة                          2 – الإجارة
3 – المضاربة                          4 – المرابحة
5 – عقود الأستصناع                  6 – بيع السلم
7 – الأستثمار المباشر
        وعند الحديث عن صيغ التمويل في المصارف الأسلامية نجد أن هناك عدة مجالات للحديث عنها من ناحية اقتصادية، محاسبية ، إدارية ، تنموية ، شرعية ، قانونية وغير ذلك ، ولكن في هذه الورقة سوف نقتصر في الحديث عن هذه الصيغ من الناحية التمويلية والتنموية وبشكل مختصر نسبياً  .
أولاً : المشاركة :
تعتبر المشاركة إحدى مجالات الأستثمار الهامة في المصارف الأسلامية حيث يستخدم هذا الأسلوب في العديد من المشاريع فهي تقوم بتمويل العملاء بجزء من رأس المال نظير اقتسام ناتج المشروع حسبما يتفقان عليه ، كما أنها كثيراً ما تترك مسئولية العمل وإدارة المشاركة على العميل الشريك مع المحافظة على جزء من الأدارة والرقابة والمتابعة ، كذلك قيام المصرف بعمليات الدراسات الأولية للمشاركة من دراسات جدوى فنية وتسويقية وأقتصادية وكافة الدراسات الأخرى المتعلقة بنشاط المشروع وهيكله الأداري والمالي ، وقد يكون التمويل بالمشاركة في شكل شركات تضامنية او شركات التوصية البسيطة بغض النظر عن نوعية النشاط ، وأيضاً يمكن أن تكون قصيرة الأجل مثل المشاركة في الأعتمادات المستندية لتمويل الأستيراد من الخارج .
 وللمشاركة في المصارف الإسلامية ثلاثة أنواع   :                                          
أ – المشاركة الدائمة             ب– المشاركة المتناقصة       ج- المشاركة المتغيرة                                                                                                           

أ – المشاركة الدائمة :
ويتمثل هذا الأسلوب في تقديم المتشاركين – المصرف والعميل – كل منهما حصته في رأس المال للمشروع موضوع المشاركة سواءً كانت النسب متساوية أو متقاربة على نية أن يكون عمر المشروع مستمراً وغير محدد بوقت معين للإنتهاء ويتم تحديد نصيب كل شريك من الأرباح نهاية كل فترة مالية ، أما في حالة حدوث خسائر فإن الخسائر توزع حسب حصة كل شريك في رأس المال ، ويستخدم هذا الأسلوب في إنشاء مشروعات جديدة أو تمويل مشروعات قائمة بغية الأستمرار فيها وتوفر المصارف الأسلامية بهذا الأسلوب السيولة الكافية للعملاء على المدى الطويل وهي تمثل طرفاً مشاركاً فعالاً في المشروع حيث تساهم في تحديد طرق الإنتاج وتقوم بالدراسات الأولية للمشروع وتشارك في عمليات الأدارة والرقابة وبالتالي تزيد من فرص الربحية والنمو لهذه المشروعات لما لديها من خبرات فنية وإدارية ومالية ، كذلك قدرتها على إجراء الدراسات أكثر من قدرة أصحاب المشروعات وهي بذلك تحل محل الخبير المالي الذي يوجه المشروع نحو الأستثمارات الأفضل .
ب – المشاركة المتناقصة :
تعتبر المشاركة المتناقصة من الأساليب الحديثة التي أستحدثتها المصارف الأسلامية وهي تختلف عن المشاركة الدائمة فقط في نية المصرف والعمل من حيث الأستمرارية ، ففي هذا الأسلوب يتفق الطرفان على تحديد مدة معينة يتم فيها إنهاء المشاركة ويتم التنازل من المصرف عن حصته لصالح العميل بشكل تدريجي ومتناقص فيها تدريجياً حصة المصرف ، أو قد تكون عملية المشاركة لغرض تمويل صفقة معينة محددة بذاتها ثم بعد ذلك تنتهي الشراكة بين المصرف الأسلامي والعميل .
ولأسلوب المشاركة في المصارف الأسلامية عدة مزايا نذكر منها على سبيل المثال :
1 – إستغلال السيولة الزائدة في المصرف لغرض تحقيق عوائد .
2 – توزيع المخاطر بين المصرف والعميل الشريك وتوفير الجهود بسبب توزيع المسئوليات .
3 – تحقيق عوائد أقتصادية وأجتماعية مجـزية فهي تعمل على زيادة الناتج القومي والدخل القومي وتخفيض معدلات البطالة وتقليل الأثار السلبية للتضخم  .
4 – يساهم التمويل بالمشـاركة في إدخال شركات جديدة إلى سوق الأعمال أو يحافظ على شركات قائمة من الخروج من السوق .                                                  
5 – تقوم المصارف الإسلامية بالمشاركة أغلب الأحيان مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل عصب الاقتصاد الوطني لأي دولة نظراً لكثرتها وتوزيعها على شريحة أكبر من الناس .
6 – تدخل المصــارف الأسلامية بأسلوب المشاركة مع الشركات في بداية نشاطها أي أنها تمول الشركة بكــل أصولها المتداولة والثابتة مما يعطيها فرص أكبر في النجاح عكس المصارف التقليدية التي تركز على تمويل رأس المال المتداول وبعد مضي من الزمن على بداية النشاط في الشركة .
7 – تختار المصارف الأسلامية بطبيعتها الدينية المشاريع التي تعتمد في نشاطها على العمالة أكثر من اعتمادها على الالات ، وأيضاً تختار المشاريع التي تحافظ على البيئة والتي تخدم أهداف أجتماعية بشكل واسع  .
جـ – المشاركة المتغيرة :
وهذا النوع من المشاركة يعتبر البديل الواضح للتمويل بواسطة الجاري مدين في المصارف التقليدية ، حيث يتم تمويل العميل بدفعات نقدية حسب إحتياجه ثم بعد ذلك في نهاية العام يتم إحتساب الدفعات والأرباح المحققة ويتم إحتساب حصة المصرف وحصة العميل.
ثانياً : الإجارة (( التأجير التمويلي )) :
وهي أن يقوم المصرف الأسلامي بإقتناء آلات ومعدات أو مباني لغرض تأجيرها للعملاء مقابل أقساط يتم الأتفاق عليها وتساهم هذه الآلات او المعدات أو المباني في تسيير الأنشطة الأقتصادية ، حيث توفر المشروعات المبلغ الذي من الممكن أن تقوم بدفعه مرة واحدة في سبيل الحصول على هذه الأصول وتقوم بدفع المبلغ على أقساط من الدخل المحقق خلال فترات ، وللإجارة في المصارف الأسلامية نوعان(1) :
أ – الإجارة التشغيلية .
ب- الإجارة المنتهية بالتمليك.

أ – الإجارة التشغيلية :
في هذا النوع تقوم المصارف الأسلامية بالأقتناء ثم بتأجير المعدات والآلات لمن يطلبها في القطاعات المختلفة الصناعية والزراعية والخدمية كتأجير الجرارات والحاصدات للشـركات الزراعية
وتأجير آلات البناء والحفر والتشييد لشركات المقاولات ، ولقد لاقت هذه الصيغة قبولاً حسناً بعد الأرتفاع الكبير في أثمان هذه المعدات ، ويتم إحتساب أقساط الإجارة بالجمع بين تكلفة الأصل وهامش ربح معقول يقدر حسب العمر الإنتاجي للأصل .
       ب – الإجارة المنتهية بالتمليك :
        في هذا النوع من الإجارة يقتني المصرف الأسلامي الآلات والمعدات ثم يقوم بتأجيرها للعميل مع الوعد من العميل بشراء أو تملك هذه الآلات أو المعدات في نهاية فترة التقسيط سواءً كان ذلك في شكل هبة أو مقابل مبلغ يتم الأتفاق عليه مع المصرف ويكون لهذا الأتفاق تأثير على قيمة القسط بالزيادة أو النقصان ويتم احتساب قسط الإجارة كما هو الحال في التأجير التشغيلي مع زيادة نسبة هامش الربح في القسط الشهري ، ويفيد هذا النوع في تمكين الشركات من تملك أصولها مقابل أقساط وعلى فترات طويلة نسبياً مما يساعد الشركات في أستثمار الفائض من أموالها في جوانب أخرى بدلاً من دفعها لهذه المبالغ لشراء الأصول الثابتة.



مزايا الإجارة :
1 – تقدم الإجارة للمستأجر تمويلاً كاملاً لقيمة الأصول الرأسمالية من آلات ومعدات مما يحقق سرعة الحصول على الأصول المطلوبة ، ويوفر للمستأجر السيولة النقدية ويخفف من الأعباء المالية .
2 – يمكن المستأجر من الحصول على أحدث المعدات الرأسمالية المتطورة وبأبسط الأساليب وفي أسرع وقت ، وكذلك يمكنه من أمتلاكها إذا رغب في ذلك وبالتالي تحسين نوعية الأنتاج  .
3 – يعتبر تأجير الأصول بديلاً عن طرح أسهم جديدة في السوق أو البحث عن شركاء جدد وما يصاحب ذلك من مشاكل  .
4 – يعتبر هذا التمويل للمستأجر أقل تكلفة من أنواع التمويل الأخرى ، مثل الاقتراض او اصدار الاسهم التي تضطره الى قبول شركاء جدد وبالتالي يمكنه من تحقيق معدلات ربحية أكبر  .
5 – تمثل الإجارة نشاط رئيسي في المصارف الأسلامية فهي تمتلك الأصول التي تؤجرها وتدر عليها العوائد دون ان يكلفها ذلك مجهوداً أو وقت للعمل كما هو الحال في الأنواع الأخرى من الأستثمارات  .
6 – إتاحة الأصول عن طريق أسلوب الإجارة يساعد على إنشاء المزيد من المشروعات الإنتاجية في الدولة أو توسيع مشروعات قائمة ولهذا التمويل دور هام في التنمية الأقتصادية ، كما يزيد من فرص العمالة في المجتمع  .
7 – تحقيق الميزة الضريبية للمستأجر حيث يتم تخفيض دخله بقيمة الأقساط والتي تكون عادتاً أكبر من أقساط الأستهلاك بفرض أنه قام بشراء الأصول ولم يستأجرها  .
ثالثاً : المضاربة :
تقوم المضاربة في جوهرها على تلاقي أصحاب المال مع أصحاب العمل والخبرات بحيث يقوم الطرف الأول بتوفير المال اللازم ويقدم الطرف الثاني خبرته وجهده ، حيث يتم تشغيل المال من قبل صاحب الخبرات لغرض تحقيق ربح يتم أقتسامه فيما بينهما حسب الأتفاق ، ويحقق هذا الأسلوب مصلحة كلا الطرفين فقد لا يجد صاحب المال الخبرة والوقت والجهد لتشغيل ماله ، وقد لا يجد صاحب الخبرة والذي لديه الوقت والجهد المال الكافي لتشغيله ، وبالتالي الأمر يعود بالنفع على كلا الطرفين .
وتستخدم المصارف الأسلامية هذا الأسلوب لتشغيل أموال العملاء في مشروعات تدر عليهم الأرباح أو قد يكون العكس ، حيث يقدم المصرف الأسلامي أموال إلى عملاء من ذوي الخبرات أو  لشركات تعمل على أستثمار هذه الأموال والعمل بها في شكل مضاربة ، وفي حالة حدوث خسارة فإن صاحب المال هو من يتحمل الخسارة المالية أما صاحب العمل والخبرة فإنه يخسر فقط جهده ووقته ، وهناك نوعان من المضاربة  .
أ – مضاربة مقيدة  .
ب- مضاربة مطلقة .

أ – المضاربة المقيدة :
 وهي التي يقيد فيها صاحب المال المضارب بعمله بنوع العمل والمكان والزمان وصفة العمل ومع من يعمل ويحدد المشروع أو المشروعات التي يمكن أن يدخل فيها  .
ب – المضاربة المطلقة :
وهي غير مقيدة فيقوم صاحب المال بتفويض المضارب بعمله للعمل بماله فيما يراه مناسباً ويختار من المشروعات ما يراه مربحاً  .
وتمارس المصارف الأسلامية بدورها أسلوب المضاربة مع المستثمرين أصحاب المشاريع القادرين على العمل من اطباء ومهندسين او من أصحاب الخبرات العملية في التجارة والحرف اليدوية المختلفة فيقوم المصرف بالتمويل اللازم لهم بصفته صاحب المال ليستثمره لقاء حصة من الربح المتفق عليه  .
وتجدر الإشارة هنا إلى إنشاء سوق الأوراق المالية في ليبيا خلال هذه الفترة وإقبال الناس على الأستثمار في الفترة القادمة ، وكذلك وجود أغلب أصحاب الأموال من غير أصحـــاب الخبرات في الاستثمار وبالتالي يحتاجون إلى من يقوم مقامهم باستثمارها لهم واختيار أوجه الاستثمار والمشروعات المناسبة الأكثر ربحية لهم .

رابعاً : المرابحة :
تمثل المرابحة أكثر الصيغ التمويلية أستخداماً في المصارف الأسلامية حتى فترة قريبة سابقة إلا أن المصارف الأسلامية أخذت تقلص من إستثمارتها في هذا المجال وتتجه إلى المشاركات والأستثمار المباشر لأموالها ، وتعني المرابحة أن يقوم المصرف الأسلامي بشراء السلعة التي يحتاج إليها السوق بناءً على دراسة السوق أو بناءً على وعد بالشراء من أحد العملاء ثم يقوم بإعادة بيعها له مرة أخرى مع هامش ربح متفق عليه وهذه السلعة تكون أما من داخل البلد أو أستيراداً من الخارج ، وفي العادة تستخدم هذه العملية لشراء السلع الأستهلاكية مثل الأثاث والسيارات وفي إطار ضيق العقارات ، وهي تصلح للقيام بتمويل جزئي لأنشطة العملاء الصناعية والتجارية أو غيره وتمكنهم من الحصول على السلع المنتجة والمواد الخام أو الآلات والمعدات من داخل البلد أو من خارجه .
أنواع المرابحة :
للمرابحة في المصارف الأسلامية نوعان هما   :
1 – بيع المرابحة العادية  .
2 – بيع المرابحة للآمر بالشراء  .

1 – بيع المرابحة العادية  :
 يقوم المصرف الأسلامي بشراء السلع والمنتجات أو الآلات والمعدات التي يحتاج إليها السوق بعد دراسة السوق وما يحتاج إليه من هذه السلع والمعدات ثم بعد ذلك يعرضها على من يشتريها مع هامش ربح مضافاً للتكلفة ، ويمثل هذا النوع البيع العادي المتعارف عليه ، وتمارس المصارف الأسلامية هذا النوع من المرابحة عن طريق شركاتها التابعة لها أو عن طريق الشركات التي تدخل معها في شراكة ولا يقوم المصرف بهذه العملية مباشرة  .
2 – بيع المرابحة للآمر بالشراء  :
يختلف هذا النوع عن المرابحة العادية من حيث أن المصرف الأسلامي لا يقوم بشراء السلع أو المعدات إلا بعد أن يتقدم العميل للمصرف بطلب لشراء ما يحتاج إليه ، وهذا العميل يعرف بالأمر بالشراء حيث يأمر المصرف الأسلامي بشراء السلعة مع الوعد بإعادة شرائها مرة أخرى من المصرف مع تحديد هامش ربح يتم الأتفاق عليه مع المصرف  . وقد يتفق المصرف مع الأمر بالشراء على طريقة السداد فقد يتم الاتفاق على دفع قيمة السلعة وقت التسليم ، وقد يتم الاتفاق على سداد القيمة كاملة بعد فترة محددة " ستة أشهر ، سنة " أو غير ذلك،
وقد يتم الاتفاق على سداد القيمة على أقساط متساوية أو متناقصة أو غير ذلك مع عدم تغريم الآمر بالشراء بأي غرامات تأخير في حالة تأخره عن السداد لأي من الأقساط  .
ولقد اتجهت المصارف الإسلامية استخدام صيغة التمويل بالمرابحة بشكل كبير حيث أنها تستخدم لتمويل عمليات شراء السلع الأستهلاكية في أغلب الأحيان وكانت تمثل ما يقارب (90 %) من استثمارات المصارف الأسلامية في وقت سابق ، بينما الآن أتجهت المصارف الأسلامية إلى تقليل هذه النسبة إلى الحد الأدنى مع إستبدالها بصيغة المشاركة والأستثمار المباشر لان من عيوب هذه الصيغة إنها لا تقدم قيمة مضافة للأقتصاد الوطني بخلاف المشاركة والأستثمار المباشر حيث تقدم صيغة المشاركة والأستثمار المباشر شركات جديدة إلى السوق وتنمي أموال الأفراد والعملاء وتقضي على البطالة.  

خامساً : عقود الأستصناع :
تقوم هذه الصيغة على أتفاق بين المصرف الأسلامي والعميل على أستصناع سلعة معينة حيث يتقدم العميل إلى المصرف الأسلامي بطلب لغرض الحصول على سلعة معينة ويقوم المصرف بتصنيعها لدى جهة أخرى ويدفع المصرف كافة تكاليف التصنيع ثم بعد ذلك يتم الأتفاق مع العميل على شرائها بإضافة هامش ربح ويتم الدفع حسب الأتفاق معجلاً أو مؤجلاً أو مقسطاً ، ويستفيد العميل من هذه العملية بأن يتحصل على السلعة حسب المواصفات التي يرغب فيها وتخدمه في ذلك خبرة المصرف الأسلامي في التعامل مع الشركات التي تقوم بتصنيع هذه السلع أو التي تكون من ضمن الشركات التابعة للمصرف أو التي لديها عقود مشاركة مع المصرف الأسلامي وتتميز صيغة التمويل عن طريق الأستصناع بعدة مزايا منها  :
1 – يمكن أستخدام هذه الصيغة في تمويل السلع مرتفعة الثمن التي يتم صنعها حسب الطلب كالطائرات والسفن والعقارات وغيرها  .
2 – عمليات الأستصناع تحرك عجلة الأقتصاد لأنها تنطوي على مشروعات حقيقية .
3 – الأستصناع يخدم مصالح العميل طالب التمويل " المستصنع "  الذي غالباً ما يفتقر للخبرة الكــافية في تقييم كثير من الأعمال أو الوقت اللازم للمتابعة أو المال الحاضر لتمويل المشروع .
4 – تخدم هذه الصيغة نشاط الصناعات في أي دولة ويعتبر هذا النشاط من الأنشطة الأكثر تأثيراً على النمو الأقتصادي  .
سادساً : بيع السلم  :
يقصد ببيع السلم أن يقوم المصرف الأسلامي بشراء سلعة معينة من عميل معين ويقوم بدفع ثمن هذه السلعة وقت الأتفاق على أن يقدم العميل السلعة للمصرف بعد فترة يتم الأتفاق عليها ، أي أن يكون الثمن معجلاً وتسلم السلعة مؤجلاً ، ومثال ذلك أن يتقدم عميل للمصرف لغرض الحصول على تمويل مالي لتمويل شراء سيارات من الخارج مثلاً يتم الأتفاق على أن يشتري المصرف هذه السيارات ويدفع ثمنها معجلاً للعميل ، ويتحصل العميل على المبلغ ويقوم بإستيراد هذه السيارات ثم بعد ذلك يسلمها للمصرف ويكون ثمنها هو ثمن الأستيراد من الخارج مع صافي ربح لصالح العميل ، وعندما يستلم المصرف السيارات يقوم بإعادة بيعها مرة أخرى في السوق مع هامش ربح لصالح المصرف ، أو أن يوكل العميل بإعادة بيعها مقابل أجر أو بدون أجر  .
كما يمكن أن يستخدم بيع السلم في مشروعات الإنشاءات العقارية حيث يتم تسليم ثمن البيع للمقاول الذي يستخدمه لغرض البناء وبعد إنتهاء البناء يسلم العقار إلى المصرف الأسلامي وبذلك يكون قد تحصل على تمويل لمشروعه وأيضاً تسويق لعقاراته التي يقوم المصرف لأحقاً بإعادة بيعها أو تأجيرها للغير .
ومن مزايا هذا النوع من التمويل هو مساعدة صغار الحرفيين والمنتجين عن طريق أمدادهم برأس المال وكذلك تمكينهم من تسويق منتجاتهم ، ويتميز أيضاً بأستجابته لحاجات شرائح مختلفة من الناس سواءً منتجين أو زراعيين أو صناعيين أو مقاولين أو تجار ، وكذلك أستجابته لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية .

سابعاً : الأستثمار المباشر :
 يقصد بالأستثمار المباشر هنا قيام المصرف الأسلامي بتشغيل أمواله بنفسه دون أن يكون له شريك أو أن يقوم بعمليات بيع أو شراء مع عميل أخر ، ومن صور الأستثمار المباشر أن يقوم المصرف الأسلامي بإنشاء شركات الأنشطة المختلفة حسب حاجة السوق  " صناعي – زراعي  - مقاولات – تجاري " وغير ذلك مستخدماً في ذلك موظفين من داخل المصرف أو الأستعانة بموظفين من خارج المصرف ، أو أن يقوم المصرف بإستثمار الأموال الزائدة لديه في شراء أوراق مالية لشركات ناجحة في سوق الأوراق المالية تدر عليه عائد مناسب .
ومن أهم الأدوار التي يقوم بها المصرف الأسلامي في مجال الأستثمار تأسيس المشروعات الجديدة والمشاركة فيها من أجل التنمية الأقتصادية والأجتماعية ، ويتطلب قيامه بهذا الدور البحث عن فرص الأستثمار ودراسة الأحتياجات الأساسية والأفكار المقدمة من المستثمرين والتحقق من جدواها والأختيار منها ما يناسب إستراتيجية المصرف والمساهمة في تحسين المناخ الأستثماري العام في الدولة وخاصة تلك الأستثمارات التي تتوافق مع الأولويات الأسلامية  .
إن الصفة الاستثمارية للمصرف الأسلامي صفة ملازمة له تماماً مع الأخذ في الأعتبار أن إلغاء التعامل بالفائدة من عمليات المصرف الأسلامي يجعل الأستثمار المباشر ليس فقط مسألة ضرورية بل الشغل الشاغل أيضاً لإدارة المصرف ، ويتوقف عليها وجود المصرف من عدمه ليس فقط لمتطلبات الربحية بل لمتطلبات السيولة والأمان وزيادة قدرة المجتمع على تشيجع الأستثمارات المستقبلية .
مزايا صيغ التمويل التي تقدمها المصارف الإسلامية بشكل عام :
للتعرف على هذه المزايا سنعرض مدى ملائمة التمويل الذي تقدمه المصارف الأسلامية لعملائها للأغراض والضوابط الأسلامية والربحية المناسبة والمنفعة العامة في شكل ثلاث نقاط على النحو التالي :
1 – الضوابط والمعايير الأسلامية :
تعتبر هذه الضوابط بمثابة أساس ثابت للتعامل مع العملاء لان هذه الضوابط تمثل جسد نظام المصرف الأسلامي وأهدافه ، ومن ذلك يجب أن تكون العملية الممولة حلالاً من جميع جوانبها حيث لا يمول المصرف الأسلامي أي أنشطة محرمة شرعاً مثل بيع الخمور ولحوم الخنزير ، ولا يقوم بتمويل أنشطة تسعى إلى أن تكون محتكرة أو تشوبها شبهة الأستغلال لأفراد المجتمع ، وأيضاً لا يقوم بتمويل الأنشطة المخالفة للقوانين واللوائح العامة للدولة  .
2 – ضوابط الربحية المناسبة :
حيث تقبل المصارف الأسلامية العمليات والمشاريع التي تحقق أعلى ربحية مناسبة ، ولذلك يتم أنتقاء المشروعات التي تحقق أعلى ربحية من خلال قيام المصرف الأسلامي بالدراسات الفنية والتسويقية والأقتصادية بنفسه ولا يعتمد كثيراً على غيره من باب الأحتياط والأجتهاد في المحافظة على أموال المودعين والمستثمرين .
3 – ضوابط خدمة البيئة المحلية :
ويقصد بها أن تكون للبيئة المحلية التي يعمل فيها المصرف الأسلامي أولوية في خدمة المصرف ولهذا العمل أثار إيجابية نذكر منها :
·        قدرة أكبر على دراسة العمليات والتعرف على العملاء وجمع المعلومات  .
·        قدرة أكبر على اكتشاف الفرص الاستثمارية والتمويلية ومحاولة الاستفادة منها  .
·        يسر وسهولة متابعة العمليات والرقابة عليها  .
·        إحساس المودعين بأن أموالهم موظفة في مشاريع تخدم بيئتهم .

هذا بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي تتميز بها كل صيغة من صيغ التمويل التي تقدمها المصارف الأسلامية والتي سبق شرحها عند الحديث عن صيغ التمويل في المصارف الأسلامية .


الخاتمـــة :
أن المصرف الأسلامي بطبيعة تركيبه لا يمكن أن يكون مصرفاً تجارياً يتاجر بالأموال ولكن مصرفاً للأستثمار والأعمال هدفه دائماً تنشيط الأستثمار والتنمية وتنشيط المدخرين الصغار وتنشيط أصحاب الحرف الصغيرة   .
وتدعيماً للدور الأستثماري التنموي الذي يقوم به المصرف الأسلامي فإنه يقوم بالتعرف على فرص الأستثمار وتعريف المستثمرين بها والقيام بتحليل المشروعات ودراسة جدواها والترويج لها ولا يمكن أن نغفل هذا الدور للمصارف الأسلامية ، كذلك لايمكن أن نغفل عن الأزدياد الكبير في عدد المصارف الأسلامية حول العالم سواءً في الدول العربية والإسلامية أو حتى الدول الأوروبية والغربية ، فلقد تحولت مجموعة من المصارف التقليدية إلى مصارف إسلامية بشكل كامل أو إعتماد خدمات أسلامية وهو ما يعرف بالنافذة الأسلامية  ، ومن أمثلة المصارف العالمية التي أنتهجت هذا النهج مصرف ( Citibank  - UBS  - Barclays Bank  - HSBC ) وغيرها ، ولعلنا نجد الآن أن المصارف الإسلامية قد انتشرت في دول أوروبا وآسيا وأمريكا وكل هذه الدول والمجتمعات لا تنظر إلى المصارف الإسلامية من حيث أنها تتعامل بالحلال أو بالحرام ولكن تنظر إليها من منظور الربحية والأمان والسيولة والنمو الاقتصادي  والاجتماعي ، كذلك ميزة حصولها على الحجم الأكبر من الودائع حول العالم لرغبة أكثر الناس التعامل معها، ويجب علينا نحن في ليبيا أن نحذوا حذوا هذه الدول سواءً منها العربية الأسلامية أو الأوروبية الغربية فنحن لنا أهداف أخرى ، بالأضافة إلى التنمية الأقتصادية والأجتماعية فهدفنا أيضاً إتباع شرع الله في معاملاتنا المالية بإتباع الحلال منها ، وأيضاً فإن تخلصنا من المصارف التقليدية وتحويلها إلى مصارف إسلامية يكون أيضاً من باب مكافحة الأستعمار والتخلص من أثاره ، فلقد عرفت الدول العربية المصارف بعد أستعمارها من قبل الدول الأوروبية ، ويمكننا أن نحول مصارفنا من مصارف تقليدية إلى مصارف إسلامية بالأستعانة بتجارب بعض المصارف العربية التي قامت بذلك وكانت تحولاتها ناجحة ، كما أن ليبيا لا تفتقر إلى الخبرات الفنية والاقتصادية والإدارية،  ولكي تكون لمصارفنا القدرة على المنافسة فلابد من تطويرها بما يواكب التطورات التي شهدتها المصارف والتي من بينها تحويل هذه المصارف إلى مصارف إسلامية ، وكما سبق أن ذكرت فهي قادرة على جذب الودائع بشكل أكبر مما هو موجود في المصارف التقليدية ، وبالتالي تكون لها القدرة على التطور وإستحداث التكنولوجيا وتدريب الأفراد وغير ذلك من سبل التطور والمنافسة .
وأخيراً ،، وبالإضافة إلى ما سبق يجب أن تكون لنا شخصيتنا الأسلامية التي نعتز ونفتخر بها حتى في هذا المجال  .
-  قائمة المراجع  -
1.    فرد ويستوون . يوجين برجام ، التمويل الأداري ، الجزء الثاني ، دار المريخ للنشر ، مترجم 2003 ف  .
2.    سيد الهواري ، الأستثمار والتمويل بالمشاركة في البنوك الأسلامية ، الطبعة الأولى – 1996
3.  مصطفى كمال السيد طايل ، القرار الأستثماري في البنوك الأسلامية ، المكتب الجامعي الحديث ، 2006 ف  .
4.  محمود حسين الوادي ، حسين محمد سمحان ، المصارف الأسلامية ، الأسس النظرية  . والتطبيقات العملية ، دار المسيرة ، الطبعة الأولى 2007 ف  .
5.    طارق طه ، إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفية ، الإسكندرية  2000 ف  .
6.  أحمد جابر ، البنوك المركزية ودورها في الرقابة على البنوك الأسلامية ، مركز صالح عبدالله كامل ، سلسلة دراسات وبحوث ( 12 ) 1999 م .
7.    سالم القماطي ، خالد كاجيجي ، إدارة المصارف ، المركز الوطني لتخطيط التعليم 2007 ف  .
8.    قانون رقم ( 1 لسنة 1993 م ) بشأن المصارف والنقد والأئتمان   .